الشيخ الأنصاري
31
كتاب المكاسب
المذكورة في عبارة الأكثر - : النذر المتعلق بالعين قبل البيع ، والخيار المتعلق به ، والارتداد ، والحلف على عدم بيعه ، وتعيين الهدي للذبح ، واشتراط عتق العبد في عقد لازم ، والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه ، حيث إن المولى ممنوع عن التصرف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء ، والتدبير المعلق على موت غير المولى ، بناء على جواز ذلك ، فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا من التصرف فيه ، وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ، بناء على منع الوارث من التصرف قبله ( 1 ) ، وتعلق حق الشفعة بالمال ، فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها ، وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى فوطأها فأتت بالولد ، بناء على عدم ( 2 ) جواز بيعها ( 3 ) ، وكونه مملوكا ولد ( 4 ) من حر شريك في أمه ( 5 ) حال الوطء ، فإنه مملوك له ، لكن ليس له التصرف فيه إلا بتقويمه وأخذ قيمته ،
--> ( 1 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : فيه ، والأولى الجمع بينهما كما في المصدر . ( 2 ) كلمة " عدم " من " ش " ، ولم ترد في سائر النسخ ، ولم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال ، انظر غاية الآمال : 430 . ( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر : " بيعه " ، كما في مصححة " خ " . ( 4 ) كذا صحح في " ن " ، وفي أكثر النسخ : ولو . ( 5 ) عبارة " في أمه " من " ش " .